نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 257
صفوان بن يحيى ، عن
شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن
وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
[ ٣٤٧٠٠ ] ٧ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام ـ في حديث ،
في السرقة ـ قال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وانفق عليه
من بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.
[ ٣٤٧٠١ ] ٨ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال عن أبيه ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قلت
له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ولا تقطع يده اليمنى
ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على
جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل
واستوى قائما ، قلت له : جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال : إن القطع ليس
من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي
ويعبد الله ، قلت له : من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع الأصابع ويترك الأبهام
يعتمد عليها في الصلاة ، ويغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع من أول من قطع؟
قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن
عبدالله بن هلال مثله إلى قوله :