نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 253
فقلت له في ذلك ـ
إلى أن قال : ـ فقال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة
الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليهالسلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن
يقطع ، فقلت : من الكرسوع لقول الله في التيمم : ( فإمسحوا بوجوهكم
وأيديكم )[١] واتفق معي
على ذلك قوم ، وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، قال : وما الدليل على ذلك؟
قال : لأن الله قال : ( وأيديكم إلى المرافق )[٢]
، قال : فالتفت إلى محمد بن علي عليهالسلام
فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ،
قال : دعني مما تكلموا به ، أي شيء عندك؟ قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ،
قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه ، فقال : أما إذ أقسمت علي بالله
إني أقول : إنهم أخطأوا فيه السنة ، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع
فيترك الكف ، قال : لم؟ قال : لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله
: السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فاذا قطعت
يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : ( وأن
المساجد لله )[٣] ـ يعني به :
هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ـ ( فلا تدعوا مع الله
أحدا )
وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل
الأصابع دون الكف .. الحديث.
[ ٣٤٦٩١ ] ٦ ـ وعن
أبي محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عامة أصحابه ، يرفعه
إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
أنه كان ( إذا قطع السارق ترك الابهام ) [١]
والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين