٢ ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار
أو قيمته ،
ويقطع فيما زاد
[ ٣٤٦٥٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: في كم يقطع السارق؟ قال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ قال : في
ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل
يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق [١]؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد
حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في
ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة
الناس مقطعين.
[ ٣٤٦٥٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا
يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا [١]
، وهو ربع دينار.
[ ٣٤٦٦٠ ] ٣ ـ
وبالإسناد عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ،