responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 239

١٤ ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر

والآخر بقيئها لزمه الحد ، وحكم ما لو تاب

[ ٣٤٦٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن ، عن الحسين ابن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه [١] عليه‌السلام قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان : احدهما خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيهم أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال لأمير المؤمنين عليه‌السلام : ما تقول يا أبا ألحسن؟ فانك الذي قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق ، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما قال : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها .. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، نحوه [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على حكم التوبة قبل الحد [٤].


الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠١ | ٢. وقد مر في الباب ٢٧ من الشهادات.

[١] في التهذيب زيادة : عن آبائه.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٨٠ | ٧٧٢.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٦ | ٧٢.

[٤] تقدم في الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست