نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 239
١٤ ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب
الخمر
والآخر بقيئها لزمه الحد ، وحكم ما لو تاب
[ ٣٤٦٥٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن
جعفر بن يحيى ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن ، عن الحسين ابن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه [١]عليهالسلام
قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان :
احدهما خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه
يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله فيهم أمير المؤمنين عليهالسلام فقال لأمير المؤمنين عليهالسلام : ما تقول يا أبا ألحسن؟ فانك الذي قال
له رسول الله صلىاللهعليهوآله
: أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق ، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما قال : ما
اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، نحوه [٢].