responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 230

عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر.

أقول : خصه الشيخ بحد الزنا لما مر [١] ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٢].

٧ ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي

الأنواع كان

[ ٣٤٦٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان [١] ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ [٢].

[ ٣٤٦٣٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : في كتاب علي عليه‌السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت : كم؟ قال : حدهما واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، والّذي قبله بإسناده عن


[١] مر في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب ، والباب ٣١ من ابواب حد الزنا.

[٢] تقدم بعمومه في الأبواب ١ ـ ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ١٣.

[١] في التهذيب : وعلي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ١٠ : ٨٩ | ٣٤٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ١١.

[١] التهذيب ١٠ : ٩٠ | ٣٤٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست