[ ٣٤١٢١ ] ٢ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) ، قال : روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل
وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين عليهالسلام[١]
فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل [٢]؟
فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البينة عليها وأمرعمر بجلدها ، فقال لهم :
ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي صلىاللهعليهوآله قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ،
وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردوها إليه ، فدرأ عنها الحد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٩ ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب
الحد
[ ٣٤١٢٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن