responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 222

[ ٣٤٦٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال : إن عليا عليه‌السلام كان يقول : الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري.

ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه [١].

[ ٣٤٦٠٧ ] ٥ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ، ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليه‌السلام فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على حد ، أنامن أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) [١] فقال علي عليه‌السلام : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال عليه‌السلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة.

محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في ( العلل ) مرسلا [٣].

[ ٣٤٦٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن ( محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله


٤ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ٧ ، والتهذيب ١٠ : ٩٠ | ٣٤٦.

[١] ارشاد المفيد : ١٠٩.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢١٥ | ١٠.

[١] المائدة ١٠ : ٩٣ | ٣٦٠.

[٢] التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٦٠.

[٣] علل الشرائع ١٠ : ٥٣٩ | ٧.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٩٩ | ٣٨٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من ابواب النكاح المحرم.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست