نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 220
٢ ـ باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب
الخمر مستحلا
[ ٣٤٦٠٢ ] ١ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب
الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال : لا يجب علي الحد إن الله يقول : ( ليس على
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ) فدرأ عنه عمر الحد ، فبلغ ذلك أمير
المؤمنين عليهالسلام فمشى إلى
عمر فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ،
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة فاستتبه مما قال :
فان تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملة ، فاستيقظ عمر لذلك
وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحده ، فقال
لعلي عليهالسلام : أشرعليّ ،
فقال : حده ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى
افترى ، فجلده عمر ثمانين جلدة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات [٢]
وغيرها [٣].
٣ ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا
[ ٣٤٦٠٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن