نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 218
٢٨ ـ باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف
ونحوه
بغير قصد
[ ٣٤٥٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : كنت
عنده وسأله رجل : عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب ، يؤاخذه الله به؟ فقال :
الله أكرم من أن يستغلق [١]
عبده ـ وفي نسخة : يستقلق عبده [٢]
عبده ـ.
[ ٣٤٦٠٠ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل قال لامرأته : يا زانية ، قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما
يجلد ولا يكون امرأته ، قال : وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا
أراد أن يغيظها به ، فلا يفرق بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن
عبدالله بن هلال [١].
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٨ : ٢٥٤
| ٣٦٠.
[١] الاستغلاق : التكليف
والجبر وسلب الاختيار. « انظر القاموس المحيط ( غلق ) ٣ : ٢٧٣ ».