responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 20

بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب إليه : أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفا فهما وقلة مبالاتهما بالضرب ، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشيء ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر [١].

٦ ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما

[ ٣٤١١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، واقيمت عليها الحدود التامة. لها وعليها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود [١] على تلك الحال؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه [٢] ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، إلا أنه زاد بعد قوله : مبلغ سنه : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات [٤] وفي الحجر [٥]


[١] ويأتي ما يدل على ذلك في الباب (٢٠) ، وفي الحديث ١ من الباب (٣٢) من أبواب حد الزنا.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٩٨ | ٢ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدم العبادات.

[١] في المصدر زيادة : وهو.

[٢] في المصدر زيادة : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة.

[٣] التهذيب ١٠ : ٣٨ | ١٣٣.

[٤] تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

[٥] تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست