نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 199
١٧ ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو
قذفوا
[ ٣٤٥٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني
والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.
[ ٣٤٥٥٨ ] ٢ ـ
وبالإسناد ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه
ملة على ملة ، والمجوسي يقذف المسلم؟ قال : يجلد الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن [١]
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٥٥٩ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد ابن صهيب ، قال : سئل
أبو عبدالله عليهالسلام عن نصراني
قذف مسلما ؛ فقال له : يا زان ، فقال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين
سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ، ويطاف به ، في أهل دينه لكي ينكل غيره.