نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 196
[ ٣٤٥٤٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، أعليه حد؟ قال :
نعم عليه حد.
[ ٣٤٥٤٨ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام
في رجل قال لامرأته : يا زانية ، قالت : أنت أزنى مني ، فقال : عليها الحد فيما
قذفت به ، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرات.
١٤ ـ باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل حق
الحد
إلى الولد
[ ٣٤٥٤٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت :
فان قذف أبوه امه قال : إن قذفها وانتفي من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي
انتفي منه ، وفرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لإبنه وامه حية :
يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما ، قال : وإن كان
قال لإبنه : يا ابن الزانية وامه ميتّة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها
منه فانه لا يقام عليه الحد ، لأن حق الحد قد صار لولده منها ، فان كان لها ولد من
غيره فهو وليها يجلد