responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 195

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله [٢].

[ ٣٤٥٤٥ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

١٣ ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها : لم

أجدك عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا

أحدهم زوجها

[ ٣٤٥٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].


[٢] الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٦.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٦٩ | ٢٥٩.

[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢١١ | ١.

[١] التهذيب ١٠ : ٧٦ | ٢٩١.

[٢] الفقيه ٤ : ٣٧ | ١١٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست