[ ٣٤٥٤٥ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحد.
١٣ ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال
لها : لم
أجدك عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا
أحدهم زوجها
[ ٣٤٥٤٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء
بن رزين ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا
زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه
إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى مثله [١].