responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 194

١٢ ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد ،

وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا

[ ٣٤٥٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، وقالوا : الآن يأتي الرابع ، قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب مثله [١].

[ ٣٤٥٤٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال [١] : لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.

[ ٣٤٥٤٤ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١] ، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجيء ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.


الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٠ | ١.

[١] التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٠ | ٢.

[١] في المصدر زيادة : أمير المؤمنين عليه‌السلام.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢١٠ | ٤ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.

[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست