نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 194
١٢ ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد
حد ،
وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم
يعدلوا
[ ٣٤٥٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن ثلاثة
شهدوا على رجل بالزنا ، وقالوا : الآن يأتي الرابع ، قال : يجلدون حد القاذف
ثمانين جلدة كل رجل منهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٣٤٥٤٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس
، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قال [١]
: لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.
[ ٣٤٥٤٤ ] ٣ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١]
، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجيء ،
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام
: حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.