responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 191

السلام ) [١] في امرأة وهبت جاريتها لزوجها ، فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، نحوه [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

١٠ ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده

[ ٣٤٥٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف ، فقال : إن قال : إن الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب [١].


[١] في المصدر زيادة : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام.

[٢] التهذيب ١٠ : ٦٨ | ٢٥٣.

[٣] تقدم في الباب ٣ من ابواب الاقرار وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من حد الزنا وفي الحديث ١٠ : من الباب ٢١ من كيفية الحكم.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٥.

[١] التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست