نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 185
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥ ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
[ ٣٤٥٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟
قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
[ ٣٤٥٢٢ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يقذف بالزنا ، قال : يجلد ،
هذا في كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله .
[ ٣٤٥٢٣ ] ٣ ـ قال :
وسألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت [١].
[١] تقدم في الحديث ٩ من
الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٥ من
الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديثين ٣ و ٥
من الباب ١٧ من هذه الأبواب.