responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 185

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٥ ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس

[ ٣٤٥٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

[ ٣٤٥٢٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقذف بالزنا ، قال : يجلد ، هذا في كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٣٤٥٢٣ ] ٣ ـ قال : وسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت [١].


[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١. الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٥ ، وعلل الشرائع : ٥٣٤ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٦٨ | ٢٥١ والاستبصار ٤ : ٢٣٣ | ٨٧٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٣.

[١] في المصدر زيادة : عن أبي بصير.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ذيل ٣.

[١] في علل الشرائع : قارنت ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست