[ ٣٤٤٩٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) [١]
، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ، قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن الفرية ثلاث ـ يعني : ثلاث وجوه : ـ
إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن امه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ،
فذلك فيه حد ثمانون.
[ ٣٤٤٩٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال [١] : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت :
فلان ، فان عليها حدين : حدا من فجورها ، وحدا بفريتها على الرجل المسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٤٩٥ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان [١] ، عن الرضاعليهالسلام فيما كتب إليه : وعلة ضرب القاذف ،
وشارب الخمر ثمانين جلدة ، لان في القذف نفي الولد ، وقطع النسل ، وذهاب النسب ،
وكذلك شارب الخمر ، لأنه إذا شرب هذى ، وإذاهذى ، افترى [٢] ، فوجب عليه حد المفتري.
[٢] الفقيه ٤ : ٣٨ | ١٢١ ،
وفيه : عن أبي عبدالله عليهالسلام.