responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 171

[ ٣٤٤٨١ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالله عليه‌السلام قال في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد.

[ ٣٤٤٨٢ ] ٤ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : وتضرب ثمانين جلدة [١].

أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٢].

٥ ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى

من المصر

[ ٣٤٤٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن القواد ما حده؟ قال : لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما ، فقلت : هو ذاك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه .. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].


٣ ـ الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

٤ ـ الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٦.

[١] ليس في المصدر.

[٢] تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦١ | ١٠ ، ويأتي ذيله في الباب ٣٠ من ديات الأعضاء.

[١] في الفقيه زيادة : عن صالح بن السندي ، وفي الوافي ٢ : ٥٤ أبواب الحدود عن كل مثله.

[٢] التهذيب ١٠ : ٦٤ | ٢٣٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست