نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 170
[ ٣٤٤٧٨ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : إذا
أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، رجمت المرأة ، وجلدت الجارية
، والحق الولد بأبيه.
[ ٣٤٤٧٩ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.
[ ٣٤٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ـ رفعه ، في حديث ـ إن امرأة
أمسكت جارية ، ثم افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور ، فسئل الحسن عليهالسلام فقال : على المرأة الحد لقذفها الجارية
، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : صدقت.
٥ ـ الفقيه ٤ : ٣١ |
٨٩.
[١] تقدم في الحديث ٣ و ٨ من
الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٣
| ٣ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ٤ من
الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.