responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 170

[ ٣٤٤٧٨ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، رجمت المرأة ، وجلدت الجارية ، والحق الولد بأبيه.

أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود [١].

٤ ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها

[ ٣٤٤٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٤٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ـ رفعه ، في حديث ـ إن امرأة أمسكت جارية ، ثم افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور ، فسئل الحسن عليه‌السلام فقال : على المرأة الحد لقذفها الجارية ، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : صدقت.


٥ ـ الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٩.

[١] تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٣ | ٣ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

[١] التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٧ | ١٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست