نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 161
وجوز حمله على
التقية.
وقد تقدم ما يدل على المقصود [٦] ، ويأتي ما يدل عليه [٧].
٤ ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة
[ ٣٤٤٦٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن
جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: مجذم [١]
قبل غلاماً من شهوة ، قال : يضرب مائة سوط.
٥ ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل ،
وسقوط الحد
بالتوبة بعد الإقرار
[ ٣٤٤٦٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ( عن مالك
بن عطية ) [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : بينما أميرالمؤمنين عليهالسلام
في ملاء من
[٦] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ١ ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح
المحرم.