responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 16

فعل غير ذلك إن كان عزبا حد ، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.

[ ٣٤١٠٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر.

[ ٣٤١٠٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله ( وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه ) [١] وجعل على من تعدى الحد حدا.

أقول : ويأتي مايدل على ذلك [٢].

٣ ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد

بالزيادة ، وحكم من ضرب حدا فمات

[ ٣٤١٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة : يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله [١].


٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٥ | ١٠ ، ورواه البرقي في المحاسن : ٢٧٣ | ٣٧٦.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٧٥ | ١١.

[١] وضع في هامش المخطوط على ما بين القوسين علامة لبعض نسخ المصدر ، وكذلك هامش المصدر.

[٢] يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٥ | ٥.

[١] المحاسن : ٢٧٣ | ٣٧٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست