نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 16
فعل غير ذلك إن كان
عزبا حد ، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.
[ ٣٤١٠٢ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد
حد الله الأصغر.
[ ٣٤١٠٣ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حسين بن المنذر ، عن عمرو بن قيس الماصر ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : إن
الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في
كتابه وبينه لرسوله ( وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه ) [١] وجعل على من تعدى الحد حدا.
[ ٣٤١٠٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة : يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن
الحكم مثله [١].
٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٥
| ١٠ ، ورواه البرقي في المحاسن : ٢٧٣ | ٣٧٦.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٧٥
| ١١.
[١] وضع في هامش المخطوط على
ما بين القوسين علامة لبعض نسخ المصدر ، وكذلك هامش المصدر.