responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 155

الآخر طوعا بين فخذيه ، ما [١] توبته؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب : مائة سوط.

قال الشيخ : هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل ، أو نحملها على من يكون محصنا.

[ ٣٤٤٥٠ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم ، وان لم يكن محصنا جلد الحد.

[ ٣٤٤٥١ ] ٧ ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان عزبا جلد مائة ، ويجلد الحد من يرمى به بريئا.

[ ٣٤٤٥٢ ] ٨ ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو انثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحا احصن أو لم يحصن.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


٦ ـ قرب الإسناد : ٥٠.

٧ ـ قرب الإسناد : ٦٤.

٨ ـ بصائر الدرجات ، لسعد : مفقود ، والحديث في مختصر البصائر : ١٠٦.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرم.

[٢] يأتي في الباب ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست