نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 155
الآخر طوعا بين
فخذيه ، ما [١]
توبته؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب : مائة سوط.
قال الشيخ : هذه الرواية نحملها على من
يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل ، أو نحملها على من يكون محصنا.
[ ٣٤٤٥٠ ] ٦ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم ، وان لم يكن محصنا جلد الحد.
[ ٣٤٤٥١ ] ٧ ـ وعن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي
طالب عليهالسلام كان يقول :
حد اللوطي مثل حد الزاني ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان عزبا جلد مائة ، ويجلد الحد
من يرمى به بريئا.
[ ٣٤٤٥٢ ] ٨ ـ سعد
بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن الرجم على الناكح والمنكوح
ذكرا كان أو انثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحا احصن أو لم يحصن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ قرب الإسناد :
٥٠.
٧ ـ قرب الإسناد :
٦٤.
٨ ـ بصائر الدرجات ،
لسعد : مفقود ، والحديث في مختصر البصائر : ١٠٦.
[١] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرم.