responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 149

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وقد حمله الأصحاب على أنه لا يثبت ذلك في الظاهر ، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر [٢] وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.

[ ٣٤٤٣٨ ] ٢ ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الدروس ) قال : روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النهي عن المنكر [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الدفاع [٢] والقصاص [٣].

٤٦ ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن

يحله ويتوب

[ ٣٤٤٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : يلقى الله عزّ وجلّ زانيا خائنا .. الحديث.

أقول : وتقدم مايدل على ذلك [١].


[١] تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

[٢] مر في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان.

٢ ـ الدروس : ١٦٥.

[١] تقدم بالعموم في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[٢] يأتي في الباب ٥ من أبواب الدفاع.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٥ من أبواب القصاص.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٨ | ٧٠.

[١] تقدم في الباب ٣٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست