نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 149
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وقد حمله الأصحاب على أنه لا يثبت
ذلك في الظاهر ، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر [٢] وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.
[ ٣٤٤٣٨ ] ٢ ـ محمد
بن مكي الشهيد في ( الدروس ) قال : روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في
النهي عن المنكر [١]
، ويأتي ما يدل عليه في الدفاع [٢]
والقصاص [٣].
٤٦ ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من
مولاها أن
يحله ويتوب
[ ٣٤٤٣٩ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ،
قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل
ولا يعود ، قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : يلقى الله عزّ وجلّ زانيا
خائنا .. الحديث.