نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 144
٣٩ ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض
حرة ولو باصبعه
[ ٣٤٤٢٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان يعني :
عبدالله ـ وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [١].
[ ٣٤٤٢٤ ] ٢ ـ قال
الصدوق : وفي خبر آخر : تضرب ثمانين.
[ ٣٤٤٢٥ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أن أميرالمؤمنين عليهالسلام
قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين.
[ ٣٤٤٢٦ ] ٤ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.
[ ٣٤٤٢٧ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
الباب ٣٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧
| ١٧٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السحق.