responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 144

٣٩ ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض

حرة ولو باصبعه

[ ٣٤٤٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان يعني : عبدالله ـ وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

[ ٣٤٤٢٤ ] ٢ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : تضرب ثمانين.

[ ٣٤٤٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.

[ ٣٤٤٢٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن


الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب السحق.

[١] الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٥.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٦.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧٣.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السحق.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست