نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 137
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٤٤٠٩ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام
في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض
فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع ،
جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب
خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن
يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين [١]
عتقها.
ورواه الكليني عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه [٢].
[ ٣٤٤١٠ ] ٤ ـ
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال : يؤخذ السوط من
نصفه فيضرب به ، وكذلك الأقل والأكثر.
[ ٣٤٤١١ ] ٥ ـ ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن أبي
نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد مثله. وقال : إلا أن يونس قال : يؤخذ ، وذكر بقية
الحديث.
[ ٣٤٤١٢ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ،