[ ٣٤٤٠٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن
خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : قيل له : فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئامن مكاتبته؟ قال : هو
حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن حماد بن زياد مثله [١].
[ ٣٤٤٠١ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث الاحول
، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله [١]
جعفر عليهالسلام في الأمة
تزني ، قال : تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.