responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 133

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات [٣].

٣١ ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد

خمسون جلدة ، ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى

[ ٣٤٤٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : قيل له : فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئامن مكاتبته؟ قال : هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله [١].

[ ٣٤٤٠١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث الاحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله [١] جعفر عليه‌السلام في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.


[٢] الفقيه ٤ : ١٦ | ٢٦.

[٣] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ و ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٧.

[١] الفقيه ٤ : ٣٧ | ١٢٠.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٢.

[١] في الفقيه : عن أبي جعفر عليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست