responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 131

عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي هاشم البزاز ، عن حنان ، عن معاوية ، عن طريف بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم ، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة ، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها.

[ ٣٤٣٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن موسى البغدادي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سنان بن طريف ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن موسى نحوه [١].

أقول : ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك ، والحر لا يصح تملكه ، بل إنماوجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه.

ويأتي ما يدل على المقصود في السرقة [٢].

٢٩ ـ باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها

[ ٣٤٣٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من


التهذيب ١٠ : ٢٤ | ٧٣.

[١] التهذيب ١٠ : ١١٣ | ٤٤٨.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥ | ٧٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست