نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 130
الرجم ، وإن كانت
تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن.
[ ٣٤٣٩٣ ] ١١ ـ وفي
كتاب ( المقنع ) قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: ادرؤا الحدود بالشبهات.
[ ٣٤٣٩٤ ] ١٢ ـ محمد
بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ،
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن يحيى بن
العلاء ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت
معه سنة ، ثم غابت عنه ، ثم تزوجت آخر ، ثم إن الثالث أولدها ، قال : ترجم لأن
الأول أحصنها ، قلت : فما ترى في ولدها؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قلت : فان مات الأب
يرثه الغلام؟ قال : نعم.
أقول : هذا محمول على جهل الزوج الذي
أولدها ، والرجم محمول على حضور الزوج الأول.
وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا [١] وفي النكاح [٢] وغير ذلك [٣].
٢٨ ـ باب حكم من باع امرأته
[ ٣٤٣٩٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،