responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 130

الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن.

[ ٣٤٣٩٣ ] ١١ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات.

[ ٣٤٣٩٤ ] ١٢ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن يحيى بن العلاء ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه ، ثم تزوجت آخر ، ثم إن الثالث أولدها ، قال : ترجم لأن الأول أحصنها ، قلت : فما ترى في ولدها؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قلت : فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال : نعم.

أقول : هذا محمول على جهل الزوج الذي أولدها ، والرجم محمول على حضور الزوج الأول.

وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا [١] وفي النكاح [٢] وغير ذلك [٣].

٢٨ ـ باب حكم من باع امرأته

[ ٣٤٣٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،


١١ ـ المقنع ١ : ١٤٧.

١٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٨٧.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٣] تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤ | ٧٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست