responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 125

٢٦ ـ باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد

[ ٣٤٣٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إذا [١] أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله ، اقيم عليه الحد كائنا ما كان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب [٢].

٢٧ ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه

لم يقبل منه ، وكذا إن تزوجت ذات البعل ، أو ذات

العدة ، أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة

[ ٣٤٣٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج؟ قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فان عليها ما على الزاني المحصن [١] الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أوكان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل


الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩ | ٥٨.

[١] في المصدر : إن كان.

[٢] الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٤.

الباب ٢٧

فيه ١٢ حديثا

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠ | ٦٠.

[١] في السرائر : الزانية المحصنة ( هامش الخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست