نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 125
٢٦ ـ باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد
[ ٣٤٣٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن
بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط
، فقال : إذا [١]
أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله ، اقيم عليه الحد كائنا ما
كان.
٢٧ ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة
في حقه
لم يقبل منه ، وكذا إن تزوجت ذات البعل ، أو
ذات
العدة ، أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء
الشبهة
[ ٣٤٣٨٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح
، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج؟ قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما
معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فان عليها ما على الزاني المحصن
[١] الرجم ، وإن
كان زوجها الأول غائبا عنها أوكان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل