responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 124

الاسلام ، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك ، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام.

أقول : الظاهر أن النفي هنا للمحارب ، وقد أورده الشيخ في الزنا.

وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٢٥ ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء

بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد

[ ٣٤٣٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء ، فقال عليّ عليه‌السلام : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت [١] في إسباغ الوضوء نحوه [٢].

ورواه الطبرسي في ( صحيفة الرضا عليه‌السلام ) [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات [٤].


[١] تقدم في الأحاديث ٢ و ١٠ و ١١ من الباب ١ ، وعلى مطلق النفي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ أيضا وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩ | ٥٧.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

[٢] عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٣٩ | ١١٧.

[٣] صحيفة الرضا عليه‌السلام : ٦٣ | ١٣٤.

[٤] تقدم في الأحاديث ١٣ و ٤٤ و ٤٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست