٢٥ ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد
لها النساء
بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد
[ ٣٤٣٨١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن
أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام
أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء
، فقال عليّ عليهالسلام : ما كنت
لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد
تقدمت [١] في إسباغ
الوضوء نحوه [٢].