responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 123

إذا زنى ، أينفى؟ قال : فقال : نعم ، من التي جلد فيها إلى غيرها.

[ ٣٤٣٧٧ ] ٣ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا زنى الرجل [١] ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فانما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله [٢].

[ ٣٤٣٧٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣٧٩ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة .. الحديث.

[ ٣٤٣٨٠ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام إذا نفى أحدا من أهل


٣ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٣٥ | ١١٩.

[١] في المصدر : فجلد.

[٢] الفقيه ٤ : ١٧ | ٢٩.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ | ٤.

[١] التهذيب ١٠ : ٣٥ | ١٢٢.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٦ | ٩٧.

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست