نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 123
إذا زنى ، أينفى؟
قال : فقال : نعم ، من التي جلد فيها إلى غيرها.
[ ٣٤٣٧٧ ] ٣ ـ
وبالإسناد عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا زنى الرجل [١] ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي
جلد فيها إلى غيرها ، فانما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
[ ٣٤٣٧٨ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن الزاني إذا جلد الحد؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأول بإسناده عن علي
بن إبراهيم مثله.
[ ٣٤٣٧٩ ] ٥ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى
غيرها سنة .. الحديث.
[ ٣٤٣٨٠ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير
بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام
إذا نفى أحدا من أهل