نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 118
محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في امرأة مجنونة زنت ، قال : إنها لا
تملك أمرها ليس عليها شيء.
[ ٣٤٣٦٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن
تغلب ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين
المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي
وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا
تعقل ما يفعل بها.
أقول : وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن
المجنون [٢]
، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه.
٢٢ ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو
بأمته
بعدما زوجها
[ ٣٤٣٦٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي
ولاد الحناط ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلما
[٢] تقدم في الباب ٣ : وفي
الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ، وفي الباب ٨ و ١٩ من أبواب
مقدمات الحدود وفي الحديث ١٦ و ١٧ من الباب ١ من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل عليه
في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.
الباب ٢٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٥
| ٤ ، التهذيب ١٠ : ٣٠ | ٩٩.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 118