responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 118

محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في امرأة مجنونة زنت ، قال : إنها لا تملك أمرها ليس عليها شيء.

[ ٣٤٣٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].

أقول : وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن المجنون [٢] ، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه.

٢٢ ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها ، أو بأمته

بعدما زوجها

[ ٣٤٣٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن جارية بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه منها فلما


٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٢ | ٣.

[١] التهذيب ١٠ : ١٩ | ٥٦.

[٢] تقدم في الباب ٣ : وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ، وفي الباب ٨ و ١٩ من أبواب مقدمات الحدود وفي الحديث ١٦ و ١٧ من الباب ١ من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٩٥ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ٣٠ | ٩٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست