responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 117

الأصبغ ، عن محمد بن سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أمة زنت؟ قال : تجلد خمسين جلدة ـ إلى أن قال : ـ إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل ، فاذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.

[ ٣٤٣٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين [١] قتلوا في الثالثة.

أقول : حمله الشيخ وغيره [٢] على غير الزاني لما مر [٣].

[ ٣٤٣٦٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) ( بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام ) [١] فيما كتب إليه : وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه حد لدخوله في الكفر.

٢١ ـ باب حكم الزنا في حال الجنون

[ ٣٤٣٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن


٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣٧ | ١٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢١٢ | ٧٩١.

[١] ليس في الاستبصار.

[٢] كالفيض الكاشاني في الوافي ٢ : ٣٩ من كتاب الحدود.

[٣] مر في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ ـ علل الشرائع : ٥٤٦ | ١ ، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٧ | ١.

[١] يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة بمرز [ أ ].

الباب ٢١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٩١ | ٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست