نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 117
الأصبغ ، عن محمد بن
سليمان ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي ـ الشك من محمد ـ
قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: أمة زنت؟ قال : تجلد خمسين جلدة ـ إلى أن قال : ـ إذا زنت ثماني مرات يجب عليها
الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم
عليه الحد قتل ، فاذا زنت لأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.
[ ٣٤٣٦١ ] ٣ ـ
وبإسناده عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام
قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين [١] قتلوا في الثالثة.
أقول : حمله الشيخ وغيره [٢] على غير الزاني لما مر [٣].
[ ٣٤٣٦٢ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) ( بأسانيده عن محمد بن سنان ،
عن الرضا عليهالسلام ) [١] فيما كتب إليه : وعلة القتل بعد إقامة
الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه
مطلق لهما ذلك ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه حد لدخوله في
الكفر.
٢١ ـ باب حكم الزنا في حال الجنون
[ ٣٤٣٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن