أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٩ ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف
،
فان لم يقتل خلد في السجن مطلقا ، وكذا ذات
المحرم ،
وحكم زوجة الأب
[ ٣٤٣٤٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، قال :
سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهماالسلام
قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت
تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟
قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.