responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 108

[ ٣٤٣٣٣ ] ٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال لعمر ، وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له علي عليه‌السلام : هب لك سبيل عليها ، أيّ سبيل لك على ما في بطنها ، والله يقول : ( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) [١] فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال : احتط عليها حتى تلد ، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٧ ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف

محصنا كان أو غير محصن

[ ٣٤٣٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : سئل أبوجعفر عليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله [١].

[ ٣٤٣٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن


٧ ـ الإرشاد : ١٠٩.

[١] فاطر ٣٥ : ١٨.

[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الحدود.

[٣] يأتي في الباب ١٣ من أبواب حد القذف.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٨٩ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٧.

[١] الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٩ | ٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست