نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 108
[ ٣٤٣٣٣ ] ٧ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام
أنه قال لعمر ، وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له علي عليهالسلام : هب لك سبيل عليها ، أيّ سبيل لك على
ما في بطنها ، والله يقول : ( ولا تزر وازرة وزر
اخرى )[١] فقال عمر :
لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال :
احتط عليها حتى تلد ، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٧ ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه
القتل بالسيف
محصنا كان أو غير محصن
[ ٣٤٣٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : سئل أبوجعفر عليهالسلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال : يقتل
محصنا كان أو غير محصن.