نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 56
لا يزلّ ولا يخطى
ولا ينسى ، الّذين أنزل الله كتابه عليهم ، وأمر الاُمّة بردّ ما اشتبه
عليهم من الأحكام إليهم ، وطلبوا الرياسة رغبة في حطام الدنيا ، وركبوا
طريق أسلافهم ممّن ادّعى منزلة أولياء الله ، لزمهم العجز ، فادَّعوا أنَّ
الرأي والقياس واجب ، فبان لذوي العقول عجزهم وإلحادهم في دين الله ، وذلك
أنَّ العقل على مجرّده وانفراده لا يوجب ، ولا يفصل بين أخذ الشيء بغصب
ونهب ، وبين أخذه بسرقة وإن كانا مشتبهين ، فالواحد يوجب القطع ، والآخر لا
يوجبه.
ويدلّ أيضاً على فساد ما احتجّوا به من
ردّ الشيء في الحكم إلى أشباهه ونظائره ، أنّا نجد الزنا من المحصن والبكر
سواء ، وأحدهما يوجب الرجم ، والآخر يوجب الجلد ، فعلمنا أنَّ الأحكام
مأخذها من السمع والنطق بالنصّ على حسب ما يرد به التوقيف [٢١]
دون اعتبار النظائر ( والأعيان ) [٢٢]
، وهذه دلالة واضحة على فساد قولهم ، ولو كان الحكم في الدّين بالقياس لكان
باطن القدمين أولى بالمسح من ظاهرهما ، قال الله تعالى حكاية عن إبليس في
قوله بالقياس : (خَلَقْتَنِي
مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ)[٢٣]
فذمّه الله لما لم يدر ما بينهما ، وقد ذمَّ رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) القياس ، يرث ذلك بعضهم عن بعض ، ويرويه
عنهم أولياؤهم.
قال : وأمّا الردّ على من قال بالاجتهاد
، فإنّهم يزعمون أنَّ كلّ مجتهد مصيب ، على أنّهم لا يقولون : إنهم مع
اجتهادهم أصابوا معنى حقيقة الحقّ عند الله عزَّ وجلَّ ، لأنّهم في حال
اجتهادهم ينتقلون عن [٢٤] اجتهاد إلى
اجتهاد ، واحتجاجهم أنّ الحكم به قاطع قول باطل ، منقطع ، منتقض ، فأيّ
دليل أدلّ من هذا على ضعف اعتقاد من قال بالاجتهاد والرأي ، إذا كان أمرهم