نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 48
كتاب الله حقّ
معرفته ؟ وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال : نعم ، قال : يا أبا حنيفة ! لقد
ادّعيت علماً ، ويلك ماجعل الله ذلك إلاّ عند أهل الكتاب الّذين أنزل عليهم
، ويلك ولا هو إلاّ عند الخاصِّ من ذرّية نبيّنا محمّد ( صلّى الله عليه
وآله ) ، وما ورثك الله من كتابه حرفاً ـ وذكر الاحتجاج عليه إلى أن قال : ـ
يا أبا حنيفة ! إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ، ولم تأت به الآثار
والسنَّة كيف تصنع ؟ فقال : أصلحك الله أقيس وأعمل فيه برأيي ، فقال : يا
أبا حنيفة ! إنَّ أوَّل من قاس إبليس الملعون ، قاس على ربّنا تبارك وتعالى
، فقال : (أَنَا
خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ)[٢]
قال : فسكت أبو حنيفة ، فقال : يا أبا حنيفة ! أيّما أرجس ؟ البول ، أو
الجنابة ؟ فقال : البول ، فقال : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ، ولا
يغتسلون من البول ؟ فسكت ، فقال : يا أبا حنيفة أيّما أفضل ؟ الصلاة ، أم
الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها
؟ فسكت.
[ ٣٣١٧٨ ] ٢٨ ـ أحمد
بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في احتجاجه عليه في إبطال القياس : أيّما
أعظم عند الله ؟ القتل ، أو الزنا ؟ قال : بل القتل ، فقال ( عليه السلام )
: فكيف رضي في القتل بشاهدين ، ولم يرضَ في الزنا إلاّ بأربعة ؟! ثمّ قال
له : الصلاة أفضل ، أم الصيام ؟ قال : بل الصلاة أفضل قال ( عليه السلام ) :
فيجب ـ على قياس قولك ـ على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها
دون الصيام ، وقد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، ثمَّ قال له :
البول أقذر ، أم المني ؟ فقال : البول أقذر ، فقال : يجب ـ على قياسك ـ أن
يجب الغسل من البول دون المني ، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون
البول ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) : ـ تزعم أنك تفتي بكتاب الله ، ولست
ممّن ورثه ، وتزعم أنّك