responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 48

كتاب الله حقّ معرفته ؟ وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال : نعم ، قال : يا أبا حنيفة ! لقد ادّعيت علماً ، ويلك ماجعل الله ذلك إلاّ عند أهل الكتاب الّذين أنزل عليهم ، ويلك ولا هو إلاّ عند الخاصِّ من ذرّية نبيّنا محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، وما ورثك الله من كتابه حرفاً ـ وذكر الاحتجاج عليه إلى أن قال : ـ يا أبا حنيفة ! إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ، ولم تأت به الآثار والسنَّة كيف تصنع ؟ فقال : أصلحك الله أقيس وأعمل فيه برأيي ، فقال : يا أبا حنيفة ! إنَّ أوَّل من قاس إبليس الملعون ، قاس على ربّنا تبارك وتعالى ، فقال : ( أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ) [٢] قال : فسكت أبو حنيفة ، فقال : يا أبا حنيفة ! أيّما أرجس ؟ البول ، أو الجنابة ؟ فقال : البول ، فقال : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ، ولا يغتسلون من البول ؟ فسكت ، فقال : يا أبا حنيفة أيّما أفضل ؟ الصلاة ، أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ؟ فسكت.

[ ٣٣١٧٨ ] ٢٨ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في احتجاجه عليه في إبطال القياس : أيّما أعظم عند الله ؟ القتل ، أو الزنا ؟ قال : بل القتل ، فقال ( عليه السلام ) : فكيف رضي في القتل بشاهدين ، ولم يرضَ في الزنا إلاّ بأربعة ؟! ثمّ قال له : الصلاة أفضل ، أم الصيام ؟ قال : بل الصلاة أفضل قال ( عليه السلام ) : فيجب ـ على قياس قولك ـ على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام ، وقد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، ثمَّ قال له : البول أقذر ، أم المني ؟ فقال : البول أقذر ، فقال : يجب ـ على قياسك ـ أن يجب الغسل من البول دون المني ، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) : ـ تزعم أنك تفتي بكتاب الله ، ولست ممّن ورثه ، وتزعم أنّك


[٢] الأعراف ٧ : ١٢ ، ص ٣٨ : ٧٦.

٢٨ ـ الاحتجاج : ٣٦١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست