responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 410

أن ينكل بعضهم فاُجلد.

[ ٣٤٠٧٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى [١] ، عن إسماعيل ، عن خراش ، عن زرارة ، قال : لا تقبل الشهود متفرّقين ، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.

[ ٣٤٠٧٩ ] ٣ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمّا أنا فلو كنت ما شهدت أوَّل الشهود ـ يعني : في الزنا ـ.

٥١ ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان ، وإن شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر بشاهدين

[ ٣٤٠٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة ، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنّه دين مكتوم.


٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٨.

[١] في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى.

٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٤.

[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٠).

الباب ٥١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ / ٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست