نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 410
أن ينكل بعضهم فاُجلد.
[ ٣٤٠٧٨ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى [١] ، عن
إسماعيل ، عن خراش ، عن زرارة ، قال : لا تقبل الشهود متفرّقين ، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.
[ ٣٤٠٧٩ ] ٣ ـ وفي (
المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم [١] ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمّا أنا فلو كنت ما شهدت أوَّل الشهود ـ يعني : في الزنا ـ.
٥١ ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا
شهد عليه بها
رجلان عدلان ، وإن شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر بشاهدين
[ ٣٤٠٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن
شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في
زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة ، يجيز شهادة
الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنّه دين مكتوم.