responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 405

شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم [٢].

٤٦ ـ باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع

[ ٣٤٠٧٠ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل ، فقال : إنّي لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.

[ ٣٤٠٧١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرَّحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده ؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما.

[ ٣٤٠٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرّجل فقال : لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته.

ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما [١] ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.


[٢] الفقيه ٣ : ٤١ / ١٤٠.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٧.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٦٩ ، والكافي ٧ : ٣٩٩ / ٢.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧٠.

[١] الكافي ٧ : ٣٩٩ / ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست