[ ٣٤٠٧٠ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي
عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء
الرجل ، فقال : إنّي لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت
عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.
[ ٣٤٠٧١ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد
الرَّحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شهد شهادة على
شهادة آخر فقال : لم أشهده ؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما.
[ ٣٤٠٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرّجل فقال :
لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم
تجز شهادته.
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم
، إلاّ أنّه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما [١]
، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.