نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 398
مرضيّاً ومعه شاهد
آخر.
[ ٣٤٠٥١ ] ٢٠ ـ وبإسناده
عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، وذبيان
بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه
عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تقبل شهادة
المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ،
مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.
[ ٣٤٠٥٢ ] ٢١ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن السيّاري ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال :
قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيّين ،
قال : كلّ من ولد على الفطرة ، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الأسناد ) عن
أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) [٢].
أقول : هذا محمول على أنَّ المراد شرط
قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد ، والناصب لا صلاح له ، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك ، لما مرّ [٣]
، ذكره الشيخ [٤]
وغيره [٥].