responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 398

مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

[ ٣٤٠٥١ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، وذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.

[ ٣٤٠٥٢ ] ٢١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن السيّاري ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : كلّ من ولد على الفطرة ، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة [١].

ورواه الحميريُّ في ( قرب الأسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) [٢].

أقول : هذا محمول على أنَّ المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد ، والناصب لا صلاح له ، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك ، لما مرّ [٣] ، ذكره الشيخ [٤] وغيره [٥].


٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٥٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٣ / ٣٤.

٢١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٣.

[١] الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٣.

[٢] قرب الاسناد : ١٦١.

[٣] مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

[٤] لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.

[٥] راجع روضة المتقين ٦ : ١٢٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست