نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 397
لم يكذبهم ، وإذا
وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم : وجب أن يظهروا [١]
في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم اخوّته.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
أحاديث العشرة [٢].
[ ٣٤٠٤٨ ] ١٧ ـ وتقدَّم
حديث جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.
[ ٣٤٠٤٩ ] ١٨ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب
الخرّاز ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على
رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا
أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً ، واُقيم
الحدّ على الّذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ،
وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق.
ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمّد مثله [٢].
[ ٣٤٠٥٠ ] ١٩ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد
النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان