نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 393
الحقّ ، أيحلّ
للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها
بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والأنساب ،
فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه.
[ ٣٤٠٣٥ ] ٤ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى عن يونس ، إلاّ
أنه قال : يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ، وترك الأنساب ،
وذكر بدلها : المواريث.
ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم
، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس [١].
أقول : قد عمل الشيخ وجماعة [٣]
بظاهره وظاهر أمثاله ، وحكموا بعدم وجوب التفتيش ، وحملوا ما عارضه ظاهراً
على أنَّ من تكلّف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات
المعتبرة هناك ، وعلى أنّه إذا ظهر شيء من الاُمور المذكورة ممّا ينافي
العدالة ، لم تقبل الشهادة ، وإن كان لا يجب الفحص ، والّذي يفهم من
الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحّص ، وأنَّ الأصل العدالة ، لكن بعد ظهور
المواظبة على الصلوات ، وعدم ظهور الفسق.
[ ٣٤٠٣٦ ] ٥ ـ وبإسناده
عن عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) :
رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : كلّ من ولد على الفطرة وعرف
بالصلاح في نفسه جازت شهادته.