[ ٣٤٠٣٢ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد
الله ( عليه السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته
لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، ( وكفِّ البطن ) [١]
والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار
من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ،
وغير ذلك ، والدلالة [٢] على ذلك كلّه ( أن يكون ساتراً ) [٣]
لجميع عيوبه ، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش
ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه
التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ ، وحفظ مواقتيهنّ بحضور جماعة من
المسلمين ، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة ، فاذا كان
كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس ، فاذا سئل عنه في قبيله [٤]
ومحلّته قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً ، مواظباً على الصلوات ، متعاهداً
لأوقاتها في مصلاّه ، فانَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك
أنَّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي
إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة