نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 383
[ ٣٤٠٠٧ ] ٣ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل بكفّه ،
أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل [١] شهادة
السائل بكفّه [٢].
٣٦ ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم
قبولها قبلها
[ ٣٤٠٠٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ،
عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله (
عليه السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحدُّ ما توبته ؟ قال : يكذب
نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠٠٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وحمّاد [١]
، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يقذف الرجل فيجلد حدّاً ، ثمَّ يتوب ولا يعلم منه إلاّ خير ، أتجوز شهادته
؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله ،
ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم
يعلم منه إلاّ خير جازت شهادته.