[ ٣٤٠٠٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن [١]
( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه [٢]
هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.
[ ٣٤٠٠٦ ] ٢ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن
عثمان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
ردَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه ،
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنّه إن
اُعطي رضي ، وإن منع سخط.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن
خالد ، إلاّ أنه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل ـ وذكر بقية الحديث [١]
، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.