نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 374
عبدالله ( عليه
السلام ) أنّه قال : لا أقبل شهادة فاسق إلاّ على نفسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
عن النضر ، عن القاسم بن سليمان مثله [١].
[ ٣٣٩٨١ ] ٥ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي [١]
، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يردّ من الشهود ؟ فقال :
الظنين ، والمتّهم ، والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا
يدخل في الظنين.
[ ٣٣٩٨٢ ] ٦ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لم تجز شهادة
الصبي ، ولا خصم ، ولا متّهم ، ولا ظنين.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض
المقصود [١]
، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].
٣١ ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنا
[ ٣٣٩٨٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن
أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ،